صلاح11
صلاح77

آخر التعاليق

من على الخط؟

عضو: 0
زائر: 1

الكلمات المحورية.

لا يوجد هناك أي تعيين في هذه المدونة

إعلان

rss رخصة النشر (Syndication)

اختيار التصميم



صندوق الحفظ

الروابط

    30 ديسمبر 2007 - 16.23:25
    السلام عليكم,
    نهنئك, لقد تم إنشاء مدونتك بنجاح!
    للدخول إلى مدونتك, المرجو الضغط على رابط الدخول.
    استعمل اسم العضو Admin و كلمة السر التي اخترتها عند إنشاء المدونة.
    بعد دخولك الى مدونتك, ستحصل على عارضة أزرار أعلى الصفحة ستتيح لك الدخول إلى الإدارة.

    (ملاحظة: هذا النص هو عبارة عن مثال لمقالة في مدونتك, يمكنك حذفه إذا أردت ذلك.)

    صلاح الصافورى · شوهد 239 مرة · 13 تعليق
    الفئات: اسلاميات

    رابطة دائمة توجه نحو المقالة بأكملها

    http://salah3.2k00.com/OaCI-b1/CaOaCa-Uaisa-b1-p1.htm

    التعاليق

    هذا التعليق وضع من طرف: صلاح الصافورى [ عضو ]

    المادة 33
    للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب

    المادة 34
    الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول


    المادة 35
    لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض

    المادة 36
    المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي

    المادة 37
    يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية

    المادة 38
    يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية

    المادة 39
    الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه


    الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة

    المادة 40
    المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

    المادة 41
    الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى

    المادة 42
    كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه

    المادة 43
    لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر

    المادة 44
    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون

    المادة 45
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون

    المادة 46
    تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية


    المادة 47
    حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناءالوطني


    المادة 48
    حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون
       30/12/2007 على الساعة 17.07:40
    هذا التعليق وضع من طرف: صلاح الصافورى [ عضو ]

    المادة 33
    للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب

    المادة 34
    الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول


    المادة 35
    لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض

    المادة 36
    المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي

    المادة 37
    يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية

    المادة 38
    يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية

    المادة 39
    الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه


    الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة

    المادة 40
    المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

    المادة 41
    الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى

    المادة 42
    كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه

    المادة 43
    لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر

    المادة 44
    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون

    المادة 45
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون

    المادة 46
    تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية


    المادة 47
    حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناءالوطني


    المادة 48
    حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون
       30/12/2007 على الساعة 17.07:00
    هذا التعليق وضع من طرف: صلاح الصافورى [ عضو ]

    المادة 20
    التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة

    المادة 21
    محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه

    المادة 22
    انشاء الرتب المدنية محظور


    الفصل الثاني
    المقومات الاقتصادية

    المادة 23
    ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول

    المادة 24
    يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة

    المادة 25
    لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة

    المادة 26
    للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية

    المادة 27
    يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون

    المادة 28
    ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة

    المادة 29
    تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة

    المادة 30
    الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية

    المادة 31
    الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية

    المادة 32
    الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشع
       30/12/2007 على الساعة 17.06:21
    هذا التعليق وضع من طرف: صلاح الصافورى [ عضو ]

    المادة 20
    التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة

    المادة 21
    محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه

    المادة 22
    انشاء الرتب المدنية محظور


    الفصل الثاني
    المقومات الاقتصادية

    المادة 23
    ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول

    المادة 24
    يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة

    المادة 25
    لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة

    المادة 26
    للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية

    المادة 27
    يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون

    المادة 28
    ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة

    المادة 29
    تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة

    المادة 30
    الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية

    المادة 31
    الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية

    المادة 32
    الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشع
       30/12/2007 على الساعة 17.06:11
    هذا التعليق وضع من طرف: صلاح الصافورى [ عضو ]

    المادة 9
    الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري

    المادة 10
    تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم

    المادة 11
    تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية

    المادة 12
    يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها

    المادة 13
    العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل

    المادة 14
    الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون

    المادة 15
    للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون

    المادة 16
    تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها

    المادة 17
    تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون

    المادة 18
    التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج

    المادة 19
    التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام
       30/12/2007 على الساعة 17.05:21
    هذا التعليق وضع من طرف: صلاح الصافورى [ عضو ]
    (51) من مكتشف القطب الشمالي.
    الإجابة: \\\\\\\" روبرت بيري \\\\\\\" 000 وكان ذلك عام 1909 م.


    (52) من هو مكتشف القطب الجنوبي.
    الإجابة: روبرت سكوت 00وكان ذلك عام 1912م.

    (53) من ابتكر سماعة الطبيب.
    الإجابة: الطبيب الفرنسي رينيه ليناك عام (1916) م واختمرت الفكرة في رأسه حينما استُدعىَ لفحص فتاة تشكو من قلبها وحاول أن يضع أذنه على صدرها ليسمع دقات قلبها فرفضت الفتاة بشدة 00فوجد بجوارها صحيفة فلفَّها على شكل اسطوانة ووضعها بين أذنه وصدرها فسمع دقات قلبها بوضوح00فابتكر السماعة التي يستعملها الأطباء حتى يومنا هذا (فى نهاية القرن العشرين).

    (54) كم تستغرق فترة حمل الفئران.
    الإجابة: (21) يومـًـا
       30/12/2007 على الساعة 17.00:59
    هذا التعليق وضع من طرف: صلاح الصافورى [ عضو ]

    (42) من هو مكتشف قارة أستراليا.
    الإجابة: كابتن كوك.

    (43) متى اكتشف البنسلين.

    الإجابة: عام 1921م.

    (44) من الذي اكتشف الأنسولين.
    الإجابة: السير \\\" فردريك بانتنج \\\" يعاونه \\\" شارلز بست \\\" وحصل فردريك على جائزة نوبل في الطب بعدها بعامين.

    (45) ماذا يقيس البولاريمتر.
    الإجابة: قياس استقطاب الضوء.

    (46) من الذي اخترع القاطرة البخارية.
    الإجابة: الإنجليزي \\\" جورج ستيفنسون \\\".

    (47) ما هو علم \\\" الثيولوجيا \\\".
    الإجابة: هو العلم الذي يتناول العلوم السماوية وعلوم الفضاء.

    (48) في أي عام اكتشف اللقاح ضد شلل الأطفال 00 ومن الذي اكتشفه.
    الإجابة: العالم الأمريكي\\\" سالك \\\"اكتشفه عام (1954) م.

    (49) من الذي اكتشف كريات الدم البيضاء.
    الإجابة: العالم الفرنسي\\\" سيناك \\\" عام 1750 م.



    (50) من مكتشف جرثومة التيفوئيد.
    الإجابة: العالم الألماني \\\" أبرث \\\"عام 1881 م.


    (51) من مكتشف القطب الشمالي.
    الإجابة: \\\" روبرت بيري \\\" 000 وكان ذلك عام 1909 م.


    (52) من هو مكتشف القطب الجنوبي.
    الإجابة: روبرت سكوت 00وكان ذلك عام 1912م.

    (53) من ابتكر سماعة الطبيب.
    الإجابة: الطبيب الفرنسي رينيه ليناك عام (1916) م واختمرت الفكرة في رأسه حينما استُدعىَ لفحص فتاة تشكو من قلبها وحاول أن يضع أذنه على صدرها ليسمع دقات قلبها فرفضت الفتاة بشدة 00فوجد بجوارها صحيفة فلفَّها على شكل اسطوانة ووضعها بين أذنه وصدرها فسمع دقات قلبها بوضوح00فابتكر السماعة التي يستعملها الأطباء حتى يومنا هذا (فى نهاية القرن العشرين).

    (54) كم تستغرق فترة حمل الفئران.
    الإجابة: (21) يومـًـا
       30/12/2007 على الساعة 16.59:52
    هذا التعليق وضع من طرف: صلاح الصافورى [ عضو ]

    (42) من هو مكتشف قارة أستراليا.
    الإجابة: كابتن كوك.

    (43) متى اكتشف البنسلين.

    الإجابة: عام 1921م.

    (44) من الذي اكتشف الأنسولين.
    الإجابة: السير \\\" فردريك بانتنج \\\" يعاونه \\\" شارلز بست \\\" وحصل فردريك على جائزة نوبل في الطب بعدها بعامين.

    (45) ماذا يقيس البولاريمتر.
    الإجابة: قياس استقطاب الضوء.

    (46) من الذي اخترع القاطرة البخارية.
    الإجابة: الإنجليزي \\\" جورج ستيفنسون \\\".

    (47) ما هو علم \\\" الثيولوجيا \\\".
    الإجابة: هو العلم الذي يتناول العلوم السماوية وعلوم الفضاء.

    (48) في أي عام اكتشف اللقاح ضد شلل الأطفال 00 ومن الذي اكتشفه.
    الإجابة: العالم الأمريكي\\\" سالك \\\"اكتشفه عام (1954) م.

    (49) من الذي اكتشف كريات الدم البيضاء.
    الإجابة: العالم الفرنسي\\\" سيناك \\\" عام 1750 م.



    (50) من مكتشف جرثومة التيفوئيد.
    الإجابة: العالم الألماني \\\" أبرث \\\"عام 1881 م.


    (51) من مكتشف القطب الشمالي.
    الإجابة: \\\" روبرت بيري \\\" 000 وكان ذلك عام 1909 م.


    (52) من هو مكتشف القطب الجنوبي.
    الإجابة: روبرت سكوت 00وكان ذلك عام 1912م.

    (53) من ابتكر سماعة الطبيب.
    الإجابة: الطبيب الفرنسي رينيه ليناك عام (1916) م واختمرت الفكرة في رأسه حينما استُدعىَ لفحص فتاة تشكو من قلبها وحاول أن يضع أذنه على صدرها ليسمع دقات قلبها فرفضت الفتاة بشدة 00فوجد بجوارها صحيفة فلفَّها على شكل اسطوانة ووضعها بين أذنه وصدرها فسمع دقات قلبها بوضوح00فابتكر السماعة التي يستعملها الأطباء حتى يومنا هذا (فى نهاية القرن العشرين).

    (54) كم تستغرق فترة حمل الفئران.
    الإجابة: (21) يومـًـا
       30/12/2007 على الساعة 16.59:38
    هذا التعليق وضع من طرف: صلاح الصافورى [ عضو ]

    (32) ما هو علم \\\" الستراتيجرافيا \\\".
    الإجابة: هو علم دراسة طبقات الأرض التي تحتوي على بقايا تنتمي لعصر بعينه بغرض تحديده.

    (33) من مكتشف الدورة الدموية الصغرى00 ومن هو مكتشف الدورة الدموية الكبرى.
    الإجابة: مكتشف الدورة الدموية الصغرى ابن النفيس .. ومكتشف الكبرى ويليام هارفي.

    (34) ما هو المرض الذي أُطْـلِـقَ عليه الموت الأسود.
    الإجابة: الطاعون.


    (35) ما هي أقوى عظام جسم الإنـسان.
    الإجابة: عظمة الفخذ.

    (36) ما هو علم \\\" الأ نـثروبولوجيا \\\".
    الإجابة: علم الأجناس.

    (37) كم عدد أذرع الإخطبوط.
    الإجابة: ثمانية أذرع.

    (38) ما هو\\\" السيموجراف \\\".
    الإجابة: جهاز رصد الزلازل.

    (39) من هي أول رائدة فضاء في العالم.
    الإجابة: الروسية فالنتينا تشيركوفا.

    (40) فى أى عام تم تحديد خط الطول جرينتش كمقياس لخطوط الطول الأخرى.
    الإجابة: عام 1884 م.

    (41) من هو مخترع المسدس.
    الإجابة: صمويل كولت.


    (42) من هو مكتشف قارة أستراليا.
    الإجابة: كابتن كوك.
       30/12/2007 على الساعة 16.57:24
    هذا التعليق وضع من طرف: صلاح الصافورى [ عضو ]

    (20) كم رجلاً للنملة وكم رجلاً للنحلة.
    الإجابة: كلاهما يملك ستة أرجل .


    (21) من هو مكتشف فيروس الـ ( إيـدز AIDS ) .. ومتى كان ذلك.

    الإجابة: الطبيب الفرنسي لوك مونتييه 00 واكتشف الفيروس عام 1985م.

    (22) أين تقع جزر لانجرهانز.
    الإجابة: فى جسم الإنسان: فى البنكرياس.

    (23) من هي عالمة الذرة المصرية التي قـُـتِلت عام (1952) م في أمريكا في حادث سيارة.
    الإجابة: د/ سميرة موسى.

    (24) لماذا سُمِّى المصران الأعور بهذا الاسم.
    الإجابة: لأنه مغلق في أسفله.


    (25) ما هو علم \\\" الفينولوجيا \\\".
    الإجابة: علم دراسة التحولات والتغيرات التي تطرأ على النبات أثناء حياته.

    (26) كم عدد عضلات جسم الإنسان.
    الإجابة: (620 ) عضلة.


    (27) كم عدد عـظمة في جسم الإنسان.
    الإجابة: (206) عـظمة.

    (28) أين تقع قناة استاكيوس.
    الإجابة: في الأذُن .

    (29) من الذي استعمل الأشعة الشمسية كسلاح في الحرب وقضى بها على الأسطول الروماني حينما حاول غزو بلاده.
    الإجابة: أرشميدس.

    (30) ما هو علم \\\" الفيسيولوجيا \\\".
    الإجابة: هو علم وظائف الأعضاء.

    (31) ما مهنة \\\" مورس \\\" مخترع التلغراف.
    الإجابة: رسام.
       30/12/2007 على الساعة 16.56:59

    1, 2  الصفحة التالية


    وضع تعليق

    مرتبة التعاليق الجديدة: تم نشره





    سيتم اظهار رابطك (Url)

     
    المرجوا أن تُدخل الرمز الموجود في الصور


    نص التعليق

    خيارات
       (حفظ الإسم, البريد الإلكتروني و الرابط في الكوكيز.)